مهام
ضباط ووكلاء الشرطة القضائية في التشريع الموريتاني
محمد
عبد الرحمن أحمدو أبو
دكتور
في القانون الخاص
أستاذ
متعاون في جامعة انواكشوط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
تمهيد:
تُعد الشرطة القضائية مكونًا رئيسيًا من
مكونات المنظومة الأمنية والقضائية في الدولة الحديثة. فهي المسئولة عن البحث
والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة.
يتم تنظيم عمل
ضباط ووكلاء الشرطة القضائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد
اختصاصاتهم ومهامهم المختلفة، ويضعهم تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها السلطة
القضائية المختصة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مهام ضباط
ووكلاء الشرطة القضائية في موريتانيا، من خلال استعراض مهامهم واختصاصاتهم، ودورهم
المحوري في تحقيق العدالة والحد من الجريمة،
من خلال هذا تظهر أهمية جهاز الشرطة
القضائية حيث تعمل الشرطة القضائية على كشف الجرائم وتعقب الجناة لحماية المجتمع
مما يساعد في تعزيز العدالة لأن ضباط ووكلاء الشرطة القضائية يشكلون حلقة الوصل
بين الجريمة والقضاء من خلال إعداد التحقيقات التمهيدية وتقديم الأدلة إلى الجهات
القضائية المختصة.
كما يساهم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية في
الوقاية من الجريمة من خلال وجودهم الميداني ومراقبتهم للأوضاع في للأماكن
العمومية وعلى جميع التراب الوطني؛ وهذا ما
يقودنا لطرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد وفق المشرع الموريتاني في تنظيم مهام ضباط ووكلاء
الشرطة القضائية ؟
لتتفرع عن
هذه الإشكالية الأسئلة التالية :
ما هو جهاز الشرطة
القضائية؟
وما هي مهام ضباط
ووكلاء الشرطة القضائية ؟
وما هو اختصاصهم
النوعي والمكاني؟
ارتأينا أن نعتمد في هذه الدراسة على المنهج
التحليلي حيث سيتم تحليل واقع مهام ضباط ووكلاء الشرطة القضائية والاستناد إلى النصوص القانونية التي تتعلق
بهذه الدراسة مع الإجابة على تساؤلات الدراسة والرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب
والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع.
بناء على هذا المنهج الذي اعتمدناه في دراسة وتحليل موضوع مهام ضباط ووكلاء الشرطة
القضائية فإن معالجة الإشكالية الرئيسية
والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها ستكون وفق التصميم التالي:
.
المبحث الأول:
مفهوم جهاز الشرطة القضائية
المبحث الثاني: مهام ضباط ووكلاء الشرطة القضائية
المبحث الأول:
مفهوم جهاز الشرطة القضائية
ضباط الشرطة
القضائية هم أشخاص مؤهلون بموجب القانون للقيام بمهام التحقيق التمهيدي والبحث عن
الجرائم تحت سلطة وإشراف النيابة العامة.
المطلب الأول:
هيئات الشرطة القضائية
نص المشرع
الموريتاني في المادة 12 من مدونة الإجراءات الجنائية على أنه:
(( تضم الشرطة
القضائية بالإضافة إلى المدعين العامين لدى محكمه الاستئناف ونوابهم ووكلاء
الجمهورية ونوابهم وقضاه التحقيق الذين هم ضباط سامون في الشرطة القضائية:
ضباط الشرطة القضائية؛
وكلاء الشرطة القضائية؛
الموظفون والأعوان
الذين تخولهم قوانين خاصة بعد صلاحية الشرطة القضائية)).
الفقرة الأولى: ضباط
الشرطة القضائية
نص المشرع في المادة 19من مدونة الإجراءات الجنائية
الموريتانية على أنه: (( يتمتع بصفة ضابط
شرطه قضائية:
ولاة الولايات
ومساعدوهم؛
حكام المقاطعات
ورؤساء المراكز الإدارية؛
مدير
الأمن الوطني؛
مفوضو الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة المعينون
ضباط شرطة قضائية بمقرر مشترك بين وزير العدل والداخلية بناء على اقتراح من المدعي
العام لدى محكمه الاستئناف؛
ضباط الدرك
الوطني ومساعدوهم الذين لهم رتبه مساوية لرتبه رقيب أو أعلى منها ورجال الدرك
الذين يكلفون بقياده فرقه أو مركز ؛
قائد الحرس
الوطني وضباط الحرس الوطني بشرط الحصول على موافقة وزير العدل بالنسبة للأخيرين؛
قواد
الفراق الرحالة من الجيش الوطني؛ قواد الفرق الرحالة من الحرس الوطني)).
الفقرة الثانية: وكلاء
الشرطة القضائية
يعتبر وكلاء الشرطة القضائية أعوانا يعملون تحت
إشراف ضباط الشرطة القضائية، ويُكلفون بمساعدتهم في القيام بمهامهم[1]؛
وفي هذا الصدد نص المشرع الموريتاني في المادة 24 من مدونه الإجراءات الجنائية على أنه:
(( يعد من وكلاء الشرطة القضائية رجال الدرك
الذين ليست لهم صفه ضباط الشرطة قضائية وهم مكلفون:
·
بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم
·
بمعاينة
الجنايات والجنح والمخالفات وبإعداد محاضر عنها
·
بتحرير محضر
عن التصريحات التي يقدمها لهم كل شخص والتي من شأنها أن تزودهم بأدلة أو حجج أو
معلومات عن مرتكبي الجرائم ومشاركيهم)).
كما نص المشرع
الموريتاني في المادة 25 من مدونة الإجراءات الجنائية على أنه:
(( يعدون كذلك من وكلاء الشرطة القضائية
موظفو مصالح الشرطة العاملين وهم مكلفون بما يلي:
مساعدة ضباط
الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم
إخبار رؤسائهم
التسلسليين بكل جنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلى علمهم معاينه الجرائم
المقررة في القانون الجنائي طبقا لأوامر رؤسائهم وتلقي كل المعلومات بقصد اكتشاف
مرتكبي هذه الجرائم)).
المطلب الثاني:
الإطار القانوني لجهاز الشرطة القضائية
نظم المشرع
الموريتاني مهام الشرطة القضائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث جعل مهمة
الشرطة القضائية تتمثل في السهر على تنفيذ القانون وضبط الجرائم وجمع الأدلة؛ وتُعتبر
النيابة العامة هي الجهة المشرفة على أعمال الشرطة القضائية[2] حيث
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالمهام
المسندة إليهم تحت إدارة وإشراف القضاء[3].
جدير بالذكر أن
ضباط الشرطة القضائية هم المسئولون الرئيسيون عن التحقيقات وجمع الأدلة بينما
يعتبر وكلاء الشرطة القضائية أعوان مساعدين لضباط الشرطة في أداء مهامهم طبقا لما
أشار له المشرع الموريتاني في المادة 24 من مدونة الإجراءات الجنائية.
الفقرة الأولى:
جهة الإشراف على عمل جهاز الشرطة القضائية
نص المشرع الموريتاني في المادة 14 من مدونه
الإجراءات الجنائية على أنه: (( يخضع ضباط الشرطة القضائية لإشراف المدعي العام
لدى محكمة الاستئناف ولرقابة غرفة الاتهام المختصة.
كل من يسند إليهم القانون بسبب وظائفهم ولو كانت
إدارية القيام بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية يكونون في هذه الحالة وحدها
خاضعين لنفس الإشراف والرقابة)).
كما نص المشرع
الموريتاني في المادة 15 من مدونة الإجراءات الجنائية على أنه:
((
إذا وقع إهمال من طرف ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامهم بمهام الشرطة القضائية فإن
المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يوجه إليهم إنذارا وفي حالة الخطأ الفادح يطلب
المدعي العام لدي محكمة الاستئناف تعهد
غرفة الاتهام التي يمكنها أيضا أن تتعهد تلقائيا بمناسبة بحثها للإجراءات التي
قدمت إليها وفي هذه الحالة يجوز للمعني أن
يستعين بمحام)).
الفقرة الثانية:
حدود اختصاص الضابطة العدلية
يجب على ضباط
الشرطة القضائية أن يلتزموا خلال ممارستهم لمهامهم بمجموعة من المبادئ تتمثل فيما
يلي:
1. الالتزام
بالقانون
تلتزم الضابطة
العدلية باحترام الإجراءات المنصوص عليها في مسطرة الإجراءات الجنائية وعدم تجاوز
صلاحياتها أو الاعتداء على حقوق الأفراد[4]؛
وإلا اعتبر الإجراء باطلا[5].
2. احترام حقوق
المشتبه فيهم
يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يلزموا بالمعايير
الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان[6] فيما
يتعلق بتوقيف الأفراد والتحقيق معهم وعدم تعريض المشتبه بهم للتعذيب أو سوء
المعاملة[7].
3. الرقابة
القضائية
تخضع أعمال
الضابطة العدلية للرقابة المباشرة من النيابة العامة وقضاة التحقيق طبقا لما ورد
في المادة 14 من مدونة الإجراءات الجنائية.
حيث يراقب القضاء
صحة المحاضر والإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية والتأكد من مطابقتها واحترامها
للمساطر المحددة في القانون[8].
المبحث الثاني: مهام الضابطة العدلية ( ضباط ووكلاء الشرطة القضائية)
حدد المشرع الموريتاني في المادة 20 من مدونة الإجراءات الجنائية.
والمادتين 67-70 من قانون المسطرة الجنائية مختلف المهام والوظائف المنوطة بجهاز الشرطة القضائية وخاصة المادتين47- 20
من قانون المسطرة الجنائية؛ ويمكن إجمال تلك المهام المنوطة بالضابطة العدلية فيما
يلي:
-
التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها
-
تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية المتعلقة بها[9]
-
تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
من خلال هذا نلاحظ أن ضباط ووكلاء الشرطة القضائية
يقومون بمجموعة من المهام والإجراءات المحددة في القانون[10]؛
وتترتب عليها مجموعة من الآثار القانونية، مما يعني أنه يجب احترامها وتطبيقها
بصرامة كما حددها المشرع من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة.
المطلب الأول: اختصاصات الضابطة العدلية في الحالة العادية
يقوم ضباط الشرطة القضائية في الحالات العادية بمجموعة
من المهام تتمثل في تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية[11]؛
وكذا تنفيذ أوامر وإنابات قاضي التحقيق بالإضافة إلى تنفيذ أوامر النيابة العامة؛
ومن الملاحظ أن المشرع الموريتاني لم يحدد شروطا خاصة للبحث التمهيدي كما هو محدد
في إجراءات البحث في حالة التلبس[12]
مما يعطي ضمانات أكبر للحقوق والحريات وحماية المراكز القانونية للأطراف [13].
ويمكن إجمال هذه
الاختصاصات فيما يلي:
1. البحث عن
الجرائم والتحري عنها
وتشمل هذه المهمة
جمع المعلومات والقيام بالتحريات اللازمة لكشف الجرائم وتعقب مرتكبيها؛ ويتم البحث
وفقًا لتعليمات النيابة العامة أو بناءً على بلاغات المواطنين[14].
2. التحقيق
التمهيدي
تقوم الضابطة
العدلية بإجراءات البحث التمهيدي في الجرائم قبل إحالتها إلى القضاء[15]. حيث
يقوم ضباط الشرطة القضائية بما يلي:
سماع الشهود
وتوثيق شهاداتهم في محاضر رسمية[16].
الاستماع إلى
أقوال المتهمين واستجوابهم وفقًا للقانون[17].
جمع الأدلة
والقرائن المادية والمعنوية المتعلقة بالجريمة[18].
3. إجراءات حالة
التلبس بالجريمة
تُعطي حالة
التلبس بالجريمة للضابطة العدلية صلاحيات خاصة لمواجهة الموقف بشكل عاجل وفعال.
ومن أبرز هذه الإجراءات:
القبض على الجاني
فورًا دون الحاجة لأمر قضائي[19].
تفتيش الأماكن
التي وُجد فيها المتهم أو الأماكن التي ارتكبت فيها الجريمة[20].
ضبط الأدوات
والأشياء المستخدمة في الجريمة أو الناتجة عنها[21].
تحرير محاضر
بحالة التلبس وإحالتها إلى النيابة العامة.
4. تحرير المحاضر
القضائية
تقوم الضابطة
العدلية بتوثيق جميع الإجراءات التي قامت بها في محاضر رسمية[22].
وتُحال هذه
المحاضر إلى النيابة العامة أو قضاة التحقيق لاستكمال الإجراءات القضائية[23].
5. تنفيذ أوامر
السلطات القضائية
تتولى الضابطة العدلية تنفيذ أوامر التوقيف
والإحضار الصادرة عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق؛ طبقا لما أشار له المشرع
الموريتاني في المادة 109 وما بعدها من مدونة الإجراءات الجنائية.
6. حماية النظام
العام
يسهر ضباط الشرطة القضائية على حماية وحفظ
والنظام العام ومنع الجرائم من خلال الرقابة الأمنية واتخاذ التدابير الاحترازية؛
وخاصة مراقبة الأماكن العامة والأنشطة التي قد تُخل بالأمن[24].
8. التنسيق مع
النيابة العامة
تُمارس الضابطة
العدلية مهامها تحت إشراف النيابة العامة[25]
حيث تُنفذ تعليمات وكلاء الجمهورية فيما يتعلق بالتحقيقات وملاحقة المجرمين[26]؛
وتقدم تقارير دورية إلى النيابة العامة حول نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة[27].
وفي هذا الصدد سنتطرق في الفقرة الأولى للاختصاص
الإقليمي للضابطة العدلية؛ لنتطرق في الفقرة الثانية للاختصاص النوعي للضابطة
العدلية.
الفقرة الأولى: الاختصاص الإقليمي للضابطة العدلية
بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 21 من مدونة
الإجراءات الجنائية نجد المشرع الموريتاني ينص على أنه: (( ينحصر اختصاص وضباط الشرطة القضائية في حدود الأراضي
التي يمارسون عليها وظائفهم المعتادة غير أنه يمكن لذوي الرتب في الدرك ورجال
الدرك ممن لهم صفة ضابط شرطة قضائية في حالة الاستعجال أن يقوموا بالعمليات في كافة
دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها إذا تعلق الأمر بمنطقة عمران مقسمة إلى عدة
مراكز للشرطة فإن اختصاص مفوضي الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في أحد هذه المراكز يشمل
كافة المنطقة لمفوضي الشرطة بناء على إنابة قضائية صريحة وكذلك في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة أن يقوموا بالتفتيشات
المنزلية وبالحجوز في دائرة اختصاص المحاكم التي تحد دائرة المحاكم التابعين لها؛
ويتمتع ضباط الدرك الوطني بنفس السلطات في دائرة اختصاص المحاكم التي تحد المنطقة الخاصة
بهم)).
أولا: ضوابط الاختصاص المحلي
نص المشرع في المادة 45 من مدونة الإجراءات الجنائية على
أنه: (( يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو
محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد
هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل بسبب آخر )).
مما يعني أن ضوابط الاختصاص المحلي تتمثل في مكان وقوع
الجريمة أو محل إقامة الشخص المشتبه فيه أو مكان القبض عليه.
ثانيا: امتداد الاختصاص المحلي
يجوز في بعض الأحيان أن يمتد الاختصاص المحلي لضباط
الشرطة القضائية إلى دوائر أخرى في حالة الاستعجال أو بناء على طلب من السلطات
القضائية المختصة[28]
الفقرة الثانية: الاختصاص النوعي للضابطة العدلية
أولا: الاختصاص العام للضابطة العدلية
1- صلاحيات
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمجموعة
من المهام حددها المشرع في المواد 55- 47-67 من المسطرة الجنائية ويساعدهم في هذه
المهام وكلاء الشرطة القضائية المحددين في مدونة الإجراءات الجنائية؛ ويلتزمون
بمجموعة من الالتزامات نص عليه المشرع في المادة 22 من مدونة الإجراءات الجنائية.
2 التزامات
يلزم ضابط الشرطة
القضائية بإخبار وكيل الجمهورية فورا بالجنايات والجنح... التي تصل إلى علمهم وهو
ما يستفاد من نص المادة 22 من مدونة الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: (( يلزم
ضباط الشرطة القضائية بأن يخبروا وكيل الجمهورية بدون مهلة بالجنايات والجنح
والمخالفات التي يحصل لهم العلم بها وعليهم بمجرد الانتهاء من إنجاز أعمالهم أن
يوافوه مباشرة بأصل المحاضر التي حرروها ونسخة طبق الأصل منها وكذلك جميع الوثائق
والمستندات المتعلقة بها كما يجب عليهم وضع الأشياء المحجوزة تحت تصرفه ....ويجب
أن تشير المحاضر إلي أن لمحررها صفة ضابط شرطة قضائية))
ثانيا:
الاختصاص الخاص للضابطة العدلية
منح المشرع
الموريتاني لبعض الموظفين والأعوان اختصاصا خاصا يتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم
التي تشكل مخالفة في بعض القوانين الخاصة.
1- الأعوان المحددين في مدونة
الإجراءات الجنائية
- الولاة
نص
المشرع الموريتاني في المادة 26 من مدونه الإجراءات الجنائية على أنه: (( في مادة
الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاستعجال فقط فإن
لولاة الولايات أن يقوموا شخصيا بكل الأعمال الضرورية لمعاينة الجنايات والجنح
المنصوص عليها أعلاه وأن يستدعوا كتابيا ضباط الشرطة القضائية المختصين لهذا الغرض
ما لم يعلموا أن السلطة القضائية سبق أن تعهدت بالقضية وإذا استعمل الوالي هذه
السلطة فإنه ملزم بأن يخبر وكيل الجمهورية فورا ويتخلى عن القضية للسلطة القضائية
بإحالته الأوراق وكل الأشخاص المقبوض عليهم إلى وكيل جمهوريه وإلا تعرض الإجراء
للبطلان.
كل ضابط شرطة قضائية يتلقى طلبا من الوالي حاله
تصرفه طبقا للمقتضيات السابقة وكل موظف وقع إعلامه بهذا التعهد طبقا لنفس مقتضيات
ملزم بان يخبر فورا وكيل الجمهورية)).
2 –
أعوان محددين بنصوص خاصة
نص المشرع الموريتاني في مدونة الإجراءات الجنائية على
أن الأشخاص الذين أسند لهم القانون بسبب وظائفهم أي إجراء من إجراءات الضابطة
القضائية يخضعون لإشراف ورقابة وكيل
الجمهورية طبقا لما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 14 من مدونة الإجراءات
الجنائية حيث جاء فيها: (( كل من يسند إليهم القانون بسبب وظائفهم ولو كانت إدارية
القيام بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية يكونون في هذه الحالة وحدها خاضعين لنفس
الإشراف والرقابة )). وهؤلاء الأشخاص هم:
أ) مفتشو الشغل
نصت المادة 373 من مدونة الشغل الموريتانية على أنه: ((
......؛ و يمتلك مفتشو ومراقبو الشغل في إثباتهم لمخالفات تشريعات وتنظيمات الشغل والضمان
الاجتماعي نفس الوسائل والسلطات التي يمتلكها ضباط الشرطة القضائية)).
ب) أعوان الجمارك
تطرق
المشرع الموريتاني في المادتين 309-310 من مدونة الجمارك لإجراءات تحرير المحاضر
المتعلقة بالمخالفات التي يضبطها وكلاء الجمارك وإجراءات إحالتها إلى وكيل الجمهورية.
ت) شرطة الغابات ( الشرطة البيئية)
نص المشرع الموريتاني في المادة 4 من مدونة شرطة البيئة
أن عناصر الشرطة البيئية يتمتعون بصلاحية الشرطة القضائية؛ كما أشار المشرع في
المادة 6 من مدونة شرطة البيئة على أنه يتم البحث عن المخالفات ورقابتها ومعاينتها
وفق الأشكال المنصوص عليها في مدونة الإجراءات الجنائية.
المطلب الثاني: اختصاصات الضابطة العدلية في الحالات
الاستثنائية
إذا كانت اختصاصات الضابطة القضائية تتمثل في تلقي
الشكايات وتحرير المحاضر حول الجرائم التي وقعت في الدائرة التي يعملون فيها؛ طبقا
لما هو محدد
من مدونة الإجراءات الجنائية؛ فإن هذه الصلاحيات العادية
تتسع في حالة الظروف الاستثنائية مثل حالة التلبس بالجرائم أو في حالة انتداب أحد
أعضاء الضابطة القضائية للقيام بإجراء تحقيق من قبل سلطة التحقيق الابتدائي
كاتخاذ بعض الإجراءات التي تمس حرية الشخص[29]؛
والتي تتمثل في القبض والتفتيش وسماع الشهود واتخاذ كافة الإجراءات المنوطة بسلطة
التحقيق الابتدائي طبقا لما هو محدد قانونا[30].
وتتمثل هذه
الحالات في الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها[31]؛
حيث يتطلب التلبس بالجريمة[32]
إجراءات سريعة وتدخلا فوريا لجمع أدلة الإثبات والحيلولة دون اندثارها؛ الأمر الذي
يستوجب أن يتمتع ضباط الشرطة القضائية في حالات الظروف الاستثنائية بهامش واسع من
الحرية يتمثل في البحث والتحري في الانتقال الفوري إلى مسرح الجريمة والتفتيش
والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية[33]؛ وسأتطرق
للشروط العامة لتحقق حالة التلبس في الفقرة الأولى على أن أتطرق للإجراءات المطلوبة من ضباط
الشرطة القضائية في حالة التلبس في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: الشروط العامة لتحقق حالة التلبس
في حالة التلبس
بالجناية أو الجنحة تخول للضابطة العدلية سلطات أكثر مما هو مخول لهم في الحالات
العادية طبقا للمواد 46- 47-67 من قانون المسطرة الجنائية؛ لذلك يشترط لتحقق التلبس مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
ü أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة
معاقب عليها بالحبس طبقا لما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 46 من مدونة
الإجراءات الجنائية .[34]
ü أن تتوافر إحدى حالات التلبس الأربع
المحددة في القانون على سبيل الحصر طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 46 من مدونة
الإجراءات الجنائية.
الفقرة الثانية: الإجراءات المطلوبة من الضابطة العدلية
في حالة التلبس
تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
-الانتقال إلى عين المكان
يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي تم إشعاره بحالة
تلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل إلى عين المكان ويقوم بالإجراءات الضرورية وهو ما
أشار له المشرع الموريتاني في المادة 47 من مدونة الإجراءات الجنائية حيث نص على أنه: (( في حالة التلبس بالجناية يجب على ضابط الشرطة
القضائية علم بها أن يخبر جناية بها فورا وكيل الجمهورية وينتقل بدون تأخير إلى
مكان الجريمة ويقوم بجميع المعاينات اللازمة؛ وعليه أن يسهر على حفظ كل الآثار التي
يخشى اختفاؤها وعلى كل ما يمكن أن يستخدم لإظهار
الحقيقة ويحجز الأسلحة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجناية؛ أو التي كانت
مخصصة لارتكابها؛ وكذا كل ما يظهر أنه كان ناتجا عن هذه الجناية.....)).
-إجراءات المعاينة
تنصب معاينة ضباط الشرطة القضائية على الأشياء والأشخاص والأمكنة[35]؛
وكل ما من شأنه أن يساعد في البحث والتحري والكشف عن الحقيقة[36]
غني
عن الذكر أن التحقيق الجنائي يمنع فيه التخمين؛
مما يعني أنه يجب تحديد منطقة مسرح الجريمة والمحافظة عليها كما هي لتخبرنا بما
وقع، مما يعني أنه يجب أن يتم توثيق مسرح الجريمة بطريقة منهجية ومنظمة؛ وذلك لأن
التنظيم ضروري في إجراءات التحقيق الجنائي ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن لا
ينسى أن دخوله لمسرح الجريمة سيكون لمرة واحدة[37]؛
مما يفرض عليه توثيق كل الملاحظات والمشاهدات الموجودة بمسرح الجريمة[38]؛
ويمكن إجمال إجراءات المعاينة في النقاط التالية:
1-المحافظة على الآثار المادية للجريمة[39]؛
سواء كانت هذه الآثار المادية ظاهرة أم خفية[40]
2-منع
الحاضرين من مغادرة محل الواقعة؛ طبقا نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 70 من
مدونة الإجراءات الجنائية[41].
3-سماع
أقوال المتهم؛ وتضمين المحضر اليوم والساعة التي ضبط فيها المتهم[42]؛
وكذا يوم إطلاق سراحه؛ أو تقديمه للقاضي المختص[43]
4-تحرير
محضر يثبت فيه حالة الأشخاص والأماكن؛ طبقا لما هو وارد في المادة 60 من مدونة الإجراءات الجنائية [44].
7-استدعاء
من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة[45].
جدير
بالذكر أن قاضي التحقيق إذا حضر بمكان وقوع الجريمة فإن وكيل الجمهورية يتخلى عن
التحقيق بقوة القانون؛ طبقا لما هو وارد في المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: (( إذا وصل قاضي
التحقيق إلى مكان وقوع الجريمة يتخلى وكيل
الجمهورية وضابط الشرطة القضائية بقوة القانون لفائدته وعندئذ
يقوم قاضي التحقيق بكل إجراءات ضباط الشرطة القضائية
المنصوص عليها في هذا الفصل؛ وله أيضا أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية أن
يستمر في العمليات.....)).
نلاحظ
من خلال ما سبق أن ضباط الشرطة القضائية تكون صلاحياتهم محدودة في الحالات
العادية؛ بينما في حالة الظروف الاستثنائية (حالات التلبس) يتمتعون بصلاحيات أكثر.
يعتبر ضباط ووكلاء الشرطة
القضائية في موريتانيا جزءًا رئيسيًا من المنظومة القضائية، حيث يساهمون في تحقيق
العدالة من خلال البحث والتحري وجمع
الأدلة تحت إشراف ورقابة وكيل المجمهورية من أجل احترام القانون وحماية حقوق الأفراد.
غير أن تطوير عمل الشرطة
القضائية يتطلب تحسين الإمكانيات البشرية والمادية وتعزيز التكوين القانوني
والمهني لجميع ضباط ووكلاء الشرطة القضائية حتى يتسنى لهم القيام بالمهام المنوطة
بهم على الوجه المطلوب وينعكس ذلك على قدرة النظام القضائي الموريتاني على مكافحة
الجريمة وضمان سيادة القانون، وهو ما يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار
في المجتمع.
وعلى هذا الأساس نقترح على
المشرع الموريتاني ما يلي:
ü
تكوين ضباط ووكلاء الشرطة القضائية في مجالات البحث
والتحقيق المتطورة
ü
إنشاء معاهد خاصة لتكوين ضباط ووكلاء الشرطة القضائية
على مختلف المهام التي يقومون بها؛
ü
زيادة التدريب والتكون لضباط ووكلاء الشرطة القضائية
ü
بناء وتجهيز مختبرات لإجراء الأبحاث والتحقيقات التي
يقوم بها ضباط ووكلاء الشرطة القضائية
ü زيادة
الكادر البشري لضباط ووكلاء الشرطة القضائية من خلال تنظيم عدة اكتتابات سنوية
مستمرة حتى يتم التغلب على النقص الحاد في جهاز ضباط ووكلاء الشرطة القضائية.
المراجع:
الكتب:
ü
أحمد قيلش:
"الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية" ط: الثالثة 2017؛ نشر وتوزيع
مكتبة المعرفة – مراكش.
ü
أمجد سليم
أحمد الكردي: "المشاكل العملية التي تواجه عمل النيابة العامة في التحقيق
الأولي" - دراسة مقارنة- ط: الأولى؛ دار اليراع للنشر والتوزيع- الأردن
.
ü
جزاء غازي العصيمي العمري: "إسهام البحث الجنائي
في الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول" (دون ذكر الطبعة)؛ أكاديمية نايف
العربية للعلوم الأمنية- الرياض؛
ü
عبد الله محمد
على المليح: "صحة الإجراءات الجزائية وأثرها في مواجهة الجريمة" ط:
الثانية 2015؛ (دون ذكر جهة النشر)؛
الأطروحات:
ü
زروق يوسف:
"حجية وسائل الاثبات الحديثة" ؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في
القانون الخاص؛ جامعة أبو بكر بالقايد – تلمسان – كلية الحقوق والعلوم السياسية؛
السنة الجامعية: 2012- 2013.
ü
فؤاد بوظيشط:
"مشروعية الدليل العلمي في الإثبات الجنائي" ( دراسة مقارنة) ؛ أطروحة
لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة محمد الأول؛ كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية وجدة؛ السنة الجامعية 2018.
ü
محمد أنس محمد
فال: "العدالة الجنائية وأزمة الإثبات” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة
عبد المالك السعدي؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة؛ السنة
الجامعية: 2018/2019 .
ü
مونة جنيح: "تدبير
مسرح الجريمة وتحويل الآثار إلى أدلة جنائية" ط: الأولى 2015، مكتبة الرشاد-
اسطات
الرسائل:
ü
آمال عبد
الرحمن يوسف حسن: "الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي"
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في القانون العام؛
جامعة الشرق الأوسط- الأردن ؛ كلية الحقوق؛ قسم القانون العام؛ السنة الجامعية:
2011-2012
ü
سفيان الناصري: "الأدلة الجنائية المستخلصة بطرق
غير مشروعة" مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي ؛ جامعة العربي بن امهيدي- كلية
الحقوق والعلوم السياسية- السنة الجامعية: 2010-2011 ؛
ü
ناصر الدين
مادهوز: "اقتناع القاضي الجنائي في ظل وسائل الإثبات الحديثة" رسالة
لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، جامعة القاضي عياض – كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش؛ السنة الجامعية: 2015-2016.
ü
يسينة بن حاج:
"الخبرة القضائية في المادة الجزائية" مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر
في الحقوق؛ جامعة عبد الرحمن ميرة؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ السنة الجامعية:
2012-2013.
المقالات:
ü
أمين البصري:
"وسائل الإثبات العلمية الحديثة في المجال الجنائي" مجلة القانون
المغربي؛ العدد: 34 ؛ مارس 2017.
ü
الجسيمي خالد
مصطفى: "الإثبات الجنائي العلمي ومشاكل تطبيقه" مجلة القانون المغربي؛
العدد: 31 ؛ مايو 2016
ü
لبياض محمد
عبد الفتاح: " وسائل الإثبات في التشريع المغربي؛ مجلة المختبر القانوني؛ ع:
السادس؛ 3 أكتوبر 2015
ü
لغدش ميلود
الشيظمي: "سلطة القاضي الجنائي في تقدير وسائل الإثبات" مجلة المحامي ؛
العدد: 70 دجمبر 2017
القوانين:
ü
الأمر
القانوني رقم 2007-036 المتضمن مراجعة الأمر القانوني رقم 83
-163 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية؛
منشور بالجريدة الرسمية عدد 1143 بتاريخ 15 مايو 2007؛ ص: 84
ü
القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2017 يلغي ويحل محل القانون 66-145
بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك.
ü
القانون رقم 2021-018 المتعلق بالنظام الخاص بأسلاك الشرطة البيئية.
ü القانون رقم 017 الصادر بتاريخ 06/ يوليو/
2004 لمتضمن من مدونة الشغل ؛
منشور بالجريد الرسمية عدد: 2618، ص:103.
[1] الجسيمي خالد مصطفى: "الإثبات الجنائي العلمي ومشاكل تطبيقه" مجلة القانون المغربي؛ العدد: 31 ؛ مايو 2016 ؛ ص: 49
[2] فؤاد بوظيشط:
"مشروعية الدليل العلمي في الإثبات الجنائي" ( دراسة مقارنة) ؛ أطروحة
لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة محمد الأول؛ كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية وجدة؛ السنة الجامعية 2018؛ ص: 43
[3] المادة 13 من مدونة الإجراءات الجنائية
[4] محمد أنس محمد
فال: "العدالة الجنائية وأزمة الإثبات” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة
عبد المالك السعدي؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة؛ السنة
الجامعية: 2018/2019 ؛ ص: 56
[5] زروق يوسف:
"حجية وسائل الاثبات الحديثة" ؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في
القانون الخاص؛ جامعة أبو بكر بالقايد – تلمسان – كلية الحقوق والعلوم السياسية؛
السنة الجامعية: 2012- 2013؛ ص: 29
[6] لبياض محمد عبد الفتاح:"وسائل الإثبات في التشريع المغربي؛
مجلة المختبر القانوني؛ ع: السادس؛ 3 أكتوبر 2015؛ ص: 54
[7] فؤاد بوظيشط؛ مرجع سابق؛ ص: 45
[8] الجسيمي خالد مصطفى؛ مرجع سابق؛ ص: 41
[9] محمد أنس محمد فال؛ مرجع سابق؛ ص: 58
[10] مونة جنيح: " تدبير
مسرح الجريمة وتحويل الآثار إلى أدلة جنائية" ط: الأولى 2015، مكتبة الرشاد
اسطات- المملكة المغربية؛ ص: 82
[11]آمال
عبد الرحمن يوسف حسن: "الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات
الجنائي" رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في
القانون العام؛ جامعة الشرق الأوسط- الأردن ؛ كلية الحقوق؛ قسم القانون العام؛
السنة الجامعية: 2011-2012 ؛ ص: 56.
[12] أحمد قيلش: "الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية" ط:
الثالثة 2017؛ نشر وتوزيع مكتبة المعرفة – مراكش؛ المملكة المغربية؛ ص: 84
[13] أمجد سليم أحمد الكردي: "المشاكل العملية التي تواجه عمل
النيابة العامة في التحقيق الأولي" - دراسة مقارنة- ط: الأولى؛ دار اليراع
للنشر والتوزيع- الأردن ؛ ص: 189
[14] المادة 67 من مدونة الإجراءات الجنائية
[15] مال عبد الرحمن يوسف حسن؛ مرجع سابق؛ ص: 59
[16] المادة 55 من مدونة الإجراءات الجنائية
[17] المادة 54 من مدونة الإجراءات الجنائية
[18] المادة 67 من مدونة الإجراءات الجنائية
[19] زروق يوسف؛ مرجع سابق؛ ص:
39
[20] المادة 46 من مدونة الإجراءات الجنائية
[21] مونة جنيح؛ مرجع سابق؛ ص: 96
[22] لغدش ميلود
الشيظمي: "سلطة القاضي الجنائي في تقدير وسائل الإثبات" مجلة المحامي ؛
العدد: 70 دجمبر 2017 ص: 71
[23] المادة 36 من مدونة الإجراءات الجنائية
[24] ناصر الدين
مادهوز: "اقتناع القاضي الجنائي في ظل وسائل الإثبات الحديثة" رسالة
لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، جامعة القاضي عياض – كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش؛ السنة الجامعية: 2015-2016؛ ص: 29
[25] الفقرة الأخيرة من المادة 67 من مدونة الإجراءات الجنائية
[26] مونة جنيح؛ مرجع سابق؛ ص: 98
[27] المادتين 47-67 من مدونة الإجراءات الجنائية
[28] الفقرة 2 من المادة 21 من المسطرة الجنائية
[29] أمين البصري: "وسائل الإثبات
العلمية الحديثة في المجال الجنائي" مجلة القانون المغربي؛ العدد: 34 ؛ مارس
2017؛ ص: 87
[30] أمجد سليم أحمد الكردي؛ مرجع سابق؛ ص: 152
[31]يقصد بالتلبس ضبط الفاعل
أثناء تنفيذ الفعل الإجرامي أو بعد تنفيذه للفعل الإجرامي في عدة ظروف حددها القانون، ولا تقتصر حالة التلبس
بالفاعل الأصلي مما يعني أنه يمكن ضبط المشاركين والمساهمين في حالة التلبس.
[32] تطرق المشرع الموريتاني في المادة 46 من قانون المسطرة الجنائية لحالات التلبس حيث
نص على أنه:
(( تكون الجناية
أو الجنحة متلبسا بها:
1- إذا ضبط
الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
2- إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور ؛
3- إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قريب من ارتكاب الفعل
حاملا سلاحا أو أمتعة أو ظهرت عليه آثار أو أدلة تحمل على الاعتقاد بأنه شارك في
الجناية أو الجنحة.
ويعتبر بمثابة الجناية أو الجنحة المتلبس بها ولو لم ترتكب
طبقا للظروف المقررة في البنود السابقة قيام رب المحل باستدعاء وكيل الجمهورية أو
أحد ضباط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة)).
[33] تنص
من قانون المسطرة الجنائية57 على أنه: (( إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط
الشرطة القضائية بشخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادتين 54-55 فليس له
أن يحتجزهم أكثر من اللازم لأخذ تصريحاتهم؛...)).
[34] تنص المادة 46 من قانون
المسطرة الجنائية على أنه: (( يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها
بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية)).
[35] مجد سليم أحمد الكردي؛ مرجع سابق؛ ص: 191
[36]أحمد قيلش؛ مرجع سابق؛ ص:
68
[37] ناصر الدين مادهوز؛ مرجع سابق؛ ص: 32
[38] يسينة بن حاج: "الخبرة القضائية في المادة الجزائية"
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق؛ جامعة عبد الرحمن ميرة؛ كلية الحقوق
والعلوم السياسية؛ السنة الجامعية: 2012-2013 ص: 72
[40] جزاء غازي
العصيمي
العمري: "إسهام البحث الجنائي في
الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول" (دون ذكر الطبعة)؛ أكاديمية نايف
العربية للعلوم الأمنية- الرياض؛ ص: 149
[41]نص المشرع في المادة
70 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: ((
لضابط الشرطة القضائية من أجل مصلحة البحث الابتدائي أن يحتفظ بكل شخص توجد ضده علامات قوية
ومتطابقة من طبيعتها أن تؤدي إلى اتهامه بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس
؛.....))
[42]عبد
الله محمد على المليح: "صحة الإجراءات الجزائية وأثرها في مواجهة
الجريمة" ط: الثانية 2015؛ (دون ذكر جهة النشر)؛ ص: 45
[43] الفقرة الثانية من المادة 60
من المسطرة الجنائية
[44] نص المشرع الموريتاني في المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية على
أنه: (( تحرر على الفور المحاضر المعدة من
طرف ضابط الشرطة القضائية تطبيقا للمواد من 47 إلى 55 ويوقع على كل ورقة
منها....)).
[45]سفيان
الناصري: "الأدلة
الجنائية المستخلصة بطرق غير مشروعة" مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في
القانون الجنائي الدولي؛ جامعة العربي بن
امهيدي- كلية الحقوق والعلوم السياسية- السنة الجامعية: 2010-2011 ؛ ص: 79